اجازات وجوبية وجوازية
اجازات خاصة وجوبية ، وهى تنقسم الى
- اجازة رعاية الطفل للسيدات .
-اجازة مرافقة الزوج او الزوجة .
-اجازة الحج .
-اجازة اعتيادى
-اجازة بدون مرتب
-اجازة رعاية الوالد / الوالدة .
- اجازة لآسباب اخرى (لاسباب ملحه)
-العلاج
-الندب الجزئى
الاجازة الخاصة اثناء الدراسة
يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس لآسباب ملحة فى اجازة خاصة بمرتب او بدون مرتب اثناء الدراسة ولمدة محدودة لا تجاوز ثلاثة اشهر ، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد اخذ رأى عميد الكلية ومجلس القسم المختص (مادة 93)
اجراءات الاجازات أثناء الدراسة
- طلب منح الاجازة موضح به سبب طلب الاجازة ومن سيقوم بالعمل اثناء الاجازة .
- موافقة مجلس القسم .
- موافقة عميد الكلية .
- موافقة رئيس الجامعة.
اجازة مرافقة الزوج / الزوجة
-اصبحت اجازة مرافقة الزوج او الزوجة بالنسبة للسادة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من الاجازات الوجوبية بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية العليا بعدم دستورية المادة 89 من القانون رقم 49 لسنة 1972 حيث ورد بهذة
المادة : ان جازة ملاافقة الزوج او الزوجة لآعضاء هيئة التدريس جوازية .
وبالتالى يتم تطبيق حكم الفقرة الاولى من المادة 69 والتى تنص على : يمنح الزوج او الزوجة اذا سافر احدهما الى الخارج للعمل او الدراسة لمدة ستة اشهر على الاقل اجازة بدون مرتب ولا يجوز ان تجاوز هذة الاجازة مدة بقاء الزوج فى الخارج ، ويسرى هذا الحكم سواء أكان الزوج المسافر من العاملين فى الحكومة او القطاع العام او قطاع الاعمال العام او القطاع الخاص ، ويتعين على الجهة الادارية ان تستجيب لطلب الزوج او الزوجة فى جميع احوال.
أجازة مرافق مع السماح بالعمل
- طلب سيادته للقيام بالآجازة
- موافقة القسم والكلية على طلب الاجازة
-جواز سفر كامل الزوج والزوجة
- إقامة الزوج والزوجة
- قسيمة زواج كمبيوتر
- اصل العقد العمل للزوج والزوجة ويحمل التوثيقات المطلوبة
- شهادة إدارية فى حالة عدم العمل بأى قطاع حكومى
- قرار إجازة الزوج او الزوجة فى حالة العمل بالقطاع الحكومى
- شهادة تحركات للزوج والزوجة عند التجديد او الاستلام .
أجازة مرافق مع عدم السماح بالعمل
- طلب سيادته للقيام بالاجازة
- موافقة القسم والكلية على طلب الاجازة
- جواز سفر كامل الزوج والزوجة
- إقامة الزوج والزوجة
- قسيمة زواج كمبيوتر
- اصل العقد العمل للزوج والزوجة ويحمل التوثيقات المطلوبة
- قرار إجازة الزوج او الزوجة فى حالة العمل بالقطاع الحكومى
- إقرار بعدم العمل
- شهادة تحركات للزوج والزوجة عند التجديد او الاستلام .
الآجازات الاعتيادية لآعضاء هيئة التدريس
تبدأ الاجازة السنوية لآعضاء هيئة التدريس بعد انتهاء اعمال امتحانات نهاية العام الجامعى فى كلياتهم او معاهدهم وتنتهى قبل بدء الدراسة فى العام الجامعى الجديد وفقا لما يقرره مجلس الجامعة فيما عدا الكليات والمعاهد التى يستمر العمل فيها خلال المدة المذكورة فيتعين الاجازة فى كل منها حسب مقتضيات العمل بقرار عميد الكلية او المعاهد (مادة 92)
اجراءات الآجازات الإعتيادية لآعضاء هيئة التدريس
- طلب الاجازة .
- موافقة مجلس القسم .
- موافقة عميد الكلية
- فى حالة الترخيص بالسفر للخارج تتطلب موافقة رئيس الجامعه .
كيفية حساب الاجازة الاعتيادية
- لايجوز منح اجازة اعتيادية لعضو هيئة التدريس او الهيئة المعاونه الا بعد مرور 6 اشهر من تاريخ استلام العمل .
- 15 يوم فى السنة الاول .
- 21 يوم فى السنة التانية .
- 30 يوم لمن امضى 10 سنوات فى الخدمه .
- 45 يوم لمن وصل عمره إلى 50 سنة فأكثر.
- أساس حساب الإجازات الاعتيادية هو العام الميلادي.
اجازة رعاية الطفل
القوانين و القرارات المنظمة لأجازة رعاية الطفل
1- قانون 81 لسنة 2016:
المادة 53 الفقرة (3):
مع مراعاة أحكام قانون الطفل تستحق الموظفة أجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة و بحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
قرار مجلس الجامعة جلسة 25/2/2019
يجوز منح أجازة رعاية الطفل مع السماح بالسفر طالما توافرت الأسباب على أن يتم التأكد بأن السفر ليس بغرض العمل.
فى حالة طلب أجازة لرعاية الطفل بعد حصوله على مهمة علمية أو إعارة لا يشترط استلام سيادته للعمل ثم الموافقة على منح أجازة رعاية الطفل لأنها أجازة وجوبية لا يتم رفضها.
الأوراق المطلوبة من مقدم أجازة رعاية الطفل
ارسال الأوراق إلى الجامعة قبل بداية الأجازة بوقت كافي ليتسنى اتخاذ الموافقات اللازمة وفي حالة عدم استيفاء الأوراق يت اعادتها مرة أخرى إلى الكلية.
1- طلب الأجازة وفقًا للطلب المرفق.
2- شهادة ميلاد الطفل "كمبيوتر" حديثة.
3- اقرار معتمد و مختوم بعدم العمل خلال الأجازة طبقًا للقانون.
4- اقرار بالالتزام بكافة القوانين و القرارات التي صدرت من الجامعة في هذا الشأن.
5- اقرار بعدم السفر خلال الأجازة.
فى حالة الأجازة مع السماح بالسفر خلال الأجازة.
طلب الأجازة موضحًا به سبب السفر و جهة السفر.
أجازة مرضى
القوانين و القرارت المنظمة للأجازة المرضى
1- قانون 49 لسنة 1972:
المادة 93:
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 في شأن الأمراض المزمنة تكون لعضو هيئة التدريس كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة أجازة مرضية بمرتب كامل لمدة أقصاها سنة.
و إذا لم يستطع عضو هيئة التدريس عند انقضاء السنة العودة إلى عمله جاز لرئيس الجامعة أن يرخص في امتداد الأجازة لمدة لا تجاوز سنة على أن تكون بثلاثة أرباع المرتب.
و تتكفل الدولة على نفقتها علاج أعضاء هيئة التدريس الذين يصابون بالمرض بسبب العمل وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية.
قرار مجلس الجامعة جلسة 30/3/2009
أشار السيد أ. د/ رئيس الجامعة إلي موقف عضو هيئة التدريس إذا انقطع عن عمله بدون اذن عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو أجازة مرافقة زوج أو أى أجازة أخرى فانه يتم تطبيق القواعد التالية و الالتزام بها أو التي سبق الموافقة عليها بجلسة مجلس العمداء في 5/1/2019.
1. اذا عاد عضو هيئة التدريس خلال شهر عقب انتهاء ما رخص له فيه من أجازة يتم التجاوز عن هذه الفترة و يسلم العمل فور عودته و صرف مرتبه و تعتبر أجازة بدون مرتب.
2. يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلًا إذا انقطع عن العمل أكثر من شهر.
3. إذا عاد قبل مرور ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع يتم تسليمه العمل فور عودته و يتم صرف مرتبه اعتبارًا من تاريخ استلامه العمل و يتم إحالته للتحقيق لتنفيذ القانون.
4. إذا عاد عضو هيئة التدريس بعد مرور 6 شهور عقب ما رخص له فيه من أجازة لا يتم تسليمه العمل و تتخذ إجراءات إنهاء خدمته بمجرد مرور ستة شهور.
قرار مجلس الجامعة جلسة 25/2/2019
- يجوز منح عضو هيئة التدريس الذي مر عليه ثلاث سنوات على بدء الخدمة أجازة مرضي لمدة عام بمرتب بعد عرض التقارير الطبية المقدمة من سيادته على السيد أ. د/ المستشار الطبي لابداء الرأي فيها.
- كما يجوز تجديد الأجازة المرضي لمدة عام أخر بثلاثة أرباع المرتب بعد عرض التقارير الطبية المقدمة من سيادته على السيد أ. د/ المستشار الطبي لابداء الرأي فيها.
- وفي حالة طلب سيادته بالمد لمدة أخرى يتم إحالة الموضوع إلي القومسيون الطبي لابداء الرأي في مدى قدرة العضو على العودة للعمل أم لا و بناء على رأي القومسيون الطبي في حالة سيادته يتم الموافقة على المد أو إلزام سيادته بالعودة و استلام العمل أو إحالته إلى المعاش المبكر.
- في حالة طلب عضو هيئة التدريس أجازة مرضي لابد من استيفاء الشروط الآتية:
1- طلب مقدم من العضو.
2- موافقة مجلس الفسم و الكلية على الأجازة (بمرتب / بدون مرتب).
3- التقارير الطبية اللازمة معتمدة و مختومة من المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة عين شمس.
4- استمارة بيانات – بيان حالة صادر من الادارة العامة لشئون هيئة التدريس بالجامعة.
الأجازة الاعتيادي
في حدود شهر تمنح من الكلية و تبلغ الجامعة برصيد الأجازات و بصورة من الأمر التنفيذي الصادر من الكلية لحفظها بالملف.
في حالة أن الأجازة مع السماح بالسفر تمنح من الجامعة بموافقة السيد أ. د/ نائب رئيس الجامعة بناء على تفويض من السيد أ. د/ رئيس الجامعة.
أهم القرارات المنظمة لشئون أعضاء هيئة التدريس:
1- الموافقة على ما جاء بخطاب المجلس الأعلى للجامعات و الذي يفيد بأن تتحمل الجامعة مصاريف فحص الإنتاج العلمي للمرة الأولى و ذلك للحصول على لقب أستاذ مساعد أو أستاذ للمتقدمين للترقية من خلال الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات و لائحته التنفيذية و مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات توصيات جلسة 22/5/2017.
2- الموافقة على ترشيح أستاذ من كل تخصص للنظر في التظلمات المقدمة إلى مكتب السيد الأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث من السادة أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للجان ترقيات أعضاء هيئة التدريس بالمجلس الأعلى للجامعات (أستاذ مساعد / أستاذ) بحيث يكون المرشح من خارج اللجان الخاصة بترقيات أعضاء هيئة التدريس بالمجلس الأعلى للجامعات.
3- الموافقة على اجتياز الطلاب المرشحين لوظيفة معيد (دورة التدريب الفعال) بمركز التدريب و التطوير بجامعة عين شمس و ذلك في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي من تاريخ ترشحهم.
4- الاحاطة علمًا بتوصية اللجنة العليا للجان العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات بجلستها بتاريخ 4/8/2019 بالموافقة على عدم قبول و دراسة التظلمات التي يحيلها السادة الأساتذة نواب رؤساء الجامعات و التي مر على موافقة مجلس الجامعة على تقرير اللجنة العلمية بعدم الترقية أكثر من عام.