logo

A S U

برنامج شعبة اللغة العربية - كلية الحقوق

2024-03-05
  • شروط الإلتحاق
  • إجراءات تقديم الاعتذار

شروط الإلتحاق

* أن يكون الطالب حاصل عل الحد الأدنى الذى وصل إليه القبول في الكلية.

* أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة من المناطق التابعة للتوزيع الجغرافي للجامعة . أو مقيم في منطقة تابعة للجامعة.

* التقديم بعد ظهور نتيجة مراحل تنسيق الثانوية العامة .

* المستندات المطلوبة للتقديم:

* أصل شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة معتمدة بختم شعار الدولة.

* أصل شهادة الميلاد حديثة.

* بطاقة الترشيح الخاصة بالطالب.

* صورة بطاقة الرقم القومي.

* أربعة صور شخصية.

* العرض على الكشف الطبي.

* نموذج التجنيد (للذكور فقط)

متطلبات التخرج

* سداد المصروفات الدراسية .

* النجاح في المعادلة الفرنسية .

* أداء التربية العسكرية (للذكور).

* النجاح في دورة الحاسب الآلي .

* النجاح في المحكمة التدريبية .

* سداد رسوم استخراج الشهادات .

إجراءات تقديم الاعتذار

طبقا للمادة 80 من قانون تنظيم الجامعات بالقانون رقم 49 لسنة 72 واللائحة التنفيذية فإنه إذا تخلف الطالب عن دخول الامتحان بعذر قهري يقبله مجلس الكلية فلا يحسب رسوباً.

 وافق مجلس الجامعة بجلسة 28/6/2021 على توصيات اللجنة الدائمة لشئون التعليم والطلاب بشأن إعادة قيد الطلاب بكليات الجامعة وفقا للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وذلك على النحو الآتي:

أن يقوم الطالب بتقديم عذره عن عدم أداء الامتحان خلال أسبوعين بحد أقصى تحسب من تاريخ نهاية دور الامتحانات.

أن تعرض الحالات المعرضة للفصل التي لا تقدم أعذارها خلال مدة الأسبوعين على مجالس الكليات .

الطالب المعرض للفصل "هو الطالب المقيد بالكلية فيإحدى السنوات الدراسية بفرصة أخيرة وفقا للحد الأقصى للعدد السنوات الذي تحدده المادة (80) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ، ويستمر متمتعا بهذا الوصف إلى أن يعتمد مجلس الجامعة نتيجته في الفرصة الأخيرة.

يجوز من ثم لمجلس الكلية قبول أعذار الطلاب المعرضون للفصل خلال الفترة من بدء العام الدراسي للفرصة الأخيرة للطالب و حتى تاريخ اعتماد نتيجته من قبل مجلس الجامعة ولا يجوز قبولها بعد هذا التاريخ.

يعد الطالب مفصولا بقوة القانون ودون الحاجة إلى صدور قرار بالفصل اعتبارا من تاريخ اعتماد مجلس الجامعة لنتيجته في الفرصة الأخيرة وكان راسبا فيها أو غائبا بدون عذر مقبول ، حيث تنص نهاية المادة (80) على أن " يعتبر الطالب المتغيب بغير عذر مقبول راسبا بتقدير ضعيف جدا"