النقل
يجوز نقل الأساتذة من تخصص إلى آخر في ذات الكلية أو المعهد ونقل أعضاء هيئة التدريس من قسم إلى آخر في ذات الكلية أو المعهد بقرار من مجلس الجامعة بناءاً على اقتراح مجلس الكلية، وبعد أخذ رأى مجلس القسم أو مجلس القسمين المعنيين, كما يجوز نقلهم من كلية أو معهد إلى كلية أخرى أو معهد آخر في ذات الجامعة بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلسي الكليتين أوالمعهدين ومجلس القسم المختص في كل منهما.
يجوز نقل أعضاء هيئة التدريس من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لهذا القانون بعد موافقة مجلسي الجامعتين وأخذ رأي مجالس الكليات أو المعاهد ومجالس الأقسام المعنية .
لا يجوز عرض أمر النقل على مجلس الجامعة إلا بعد أخذ رأي اللجنة العلمية الدائمة المختصة، وذلك في شأن نقل الأساتذة من تخصص إلى آخر، ونقل الأساتذة المساعدين من قسم إلى قسم آخر غير مماثل .
يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة إلى أخرى أو للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من رئيس الجامعة بناءاً على موافقة مجلس الكلية المختصة بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، ويعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع لأحكام الإعارات.
الإعارة
الإعارة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد المختص .
وتتقرر الإعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجامعة المختص، ويجوز لمجلس الجامعة تجديد الإعارة لمدة أخرى .
وتتقرر الإعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، فيما عدا الحالات التي تقتضيها مصلحة قومية فتكون الإعارة قابلة للتجديد مرتين ويتقاضى المعار مرتبه من الجهة المعار إليها , ومع ذلك يجوز في أحوال خاصة أن تعطيه الجامعة مرتبه وتحسب مدة الإعارة في المكافأة أو المعاش على أن يؤدي عضو هيئة التدريس المعار الاحتياطي عنها، ويعامل فيما يختص بأقدميته والعلاوات المستحقة له كما لو كان في الجامعة ويحتفظ له بوجه عام بكافة مميزات وظيفته .
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء في الحالات التي تقتضيها مصلحة قومية تجديدها مرة أخرى فأكثر بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي .
يجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها متى كانت إعارته بدون مرتب تؤديه الجامعة ولمدة ثلاث سنوات على الأقل بالنسبة للأساتذة وسنة على الأقل بالنسبة لباقي أعضاء هيئة التدريس, على أن لا يزيد عدد ما يشغل من وظائف المعارين عن خمس مجموع الوظائف المقررة لكل فئة في الكلية أو المعهد , ولا يجوز شغل وظيفة المعار بمعار آخر .
فإذا عاد المعار إلى عمله في الجامعة شغل الوظيفة الخالية من درجته أو شغل وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من درجته
الانتدابات
يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محدودة من جامعة أو أي جهة أخرى بقرار من مجلس القسم والكلية وموافقة السيد رئيس الجامعة، ويعتبر الندب كل الوقت إعارة بدون مرتب تخضع لأحكام الإعارات
أجازة التفرغ العلمي
لا يجوز الترخيص للأساتذة بأجازة تفرغ علمي داخل أو خارج الجمهورية لمدة عام بمرتب إلا بعد قضاء ست سنوات في الاستاذية حتى من يقوم مقامهم مع عدم الترخيص فى الاجازة لآكثر من أستاذ واحد فى كل قسم وبعد إقرار المنهج العلمي أو الفني - ويصدر بقرار من السيد رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا