logo

A S U

التعيينات

2021-07-08
  • التعيينات
  • الإعلان
  • أحكام عامة

التعيينات

1. وظائف معاوني أعضاء هيئة التدريس:
معيد - مدرس مساعد

2. وظائف أعضاء هيئة التدريس:
مدرس - أستاذ مساعد - أستاذ - أستاذ متفرغ

3. القوانين المطبقة في هذا المجال:
- القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات وتعديلاته.
- القانون رقم 84 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بقانون 49.
- القانون رقم 84 لسنة 2016 (قانون الخدمة المدنية) بشأن العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته.
- القانون رقم 152 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بقانون 49.
- بعض القوانين الأخرى (قانون المعاشات، قانون الطفولة.. ألخ).

4. طرق التعيين لوظائف المعيدين:
- التعيين عن طريق التكليف.
- التعيين عن طريق الإعلان "معيد إن وجد، مدرس مساعد، مدرس، أستاذ مساعد، أستاذ).

5. طرق التعيين لوظائف المدرسين المساعدين:
- التعيين من بين المعيدين (بدون إعلان) "الخطة الخمسية لكل سنة".
- التعيين عن طريق الإعلان.

6. شروط تعيين المعيدين:
- الحصول على تقدير عام تراكمي جيد جدا.
- الحصول على تقدير جيد، على الأقل في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها.
- حسن السير والسلوك.
- إذا لم يوجد من بين المتقدمين من هو حاصل على تقدير عام جيد جدا يجوز التعيين من بين الحاصلين على تقدير عام جيد// بشرط الحصول على تقدير جيد جدا على الأقل في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها.

7. إجراءات تعيين المعيدين:
- إعداد الخطة الخمسية:
  1. يضعها مجلس القسم.
  2. يوافق عليها مجلس الكلية .
  3. يعتمدها مجلس الجامعة.
- لا يجوز تعديلها إلا بموافقة مجلس الجامعة وبناء على مبررات يقبلها المجلس.
- يضع القسم العلمي صيغة الإعلان طبقا للخط الخمسية المعتمدة من مجلس الجامعة.
- يوافق مجلس الكلية على صيغة الإعلان.
- يعرض على مجلس الجامعة في حالة تضمين الإعلان شروطا خاصة غير الشروط الواردة بقانون تنظيم الجامعات ( المادة 141).
- نشر الإعلان بجريدتين يوميتين واسعتا الانتشار.
- تقديم الطلبات حتى نهاية الإعلان.
- فحص أوراق المتقدمين ومدى انطباق شروط الإعلان عليهم عن طريق لجنة إدارية من الإدارة العامة لشؤون أعضاء هيئة التدريس تشكل بقرار من عميد الكلية.
- إعداد كشوف مقارنة للمتقدمين المستوفين لشروط الإعلان وترتيبهم تنازليا طبقا لأولويات التعيين ونص المادة 136.
- موافقة مجلس القسم المختص على الترشيح.
- موافقة مجلس الكلية على الترشيح.
- موافقة رئيس الجامعة على الترشيح.

8. قواعد المفاضلة بين المتقدمين لوظيفة معيد:
- يفضل الحاصل على تقدير عام أعلى.
- في حالة التساوي يفضل الحاصل على مجموع درجات أعلى.
- في حالة التساوي يفضل الحاصل على تقدير أعلى في مادة التخصص.
- في حالة التساوي فيما سبق يفضل الحاصل على درجات أعلى في مادة التخصص.
- في حالة التساوي فيما سبق يفضل الأعلى مؤهلاً ثم الأقدم تخرجاً ثم الأكبر سناً.

9. التكليف للمعيدين
هو تعيين المعيد بدون إعلان ويتم فيه تعيين أوائل الدفعات طبقًا للخطط الخمسية من بين الحاصلين على تقدير عام جيد جدا على الأقل وتقدير جيد جدا على الأقل في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها وذلك من بين آخر دفعتين متتاليتين.

10. شروط التكليف
- أن يكون حاصل على تقدير عام جيد جدًا.
- أن يكون حاصل على تقدير عام جيد في مادة التخصص.
- أن يكون حسن السير والسلوك.
- أن يكون مصري الجنسية.

11. طرق تعيين المدرسين المساعدين
- من بين المعيدين (الأصل في تعيين المدرسين المساعدين).
- عن طريق الإعلان من غير المعيدين.

12. شروط تعيين المدرسين المساعدين
- الحصول على درجة الماجستير خلال المدة القانونية.
- حسن السيرة والسمعة.
- الحصول على 6 دورات تدريبية في إطار مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات.
- أن يكون أقدم المعيدين الحاصلين على درجة الماجستير بالكلية.
- تزكية من المشرف على رسالة الماجستير في حالة الإعلان.

13. إجراءات تعيين المدرسين المساعدين (من بين المعيدين)
- يتقدم المعيد بطلب للتعيين في وظيفة مدرس مساعد مرفقًا به شهادة الماجستير وإفادة بالدورات التدريبية.
- يحيل عميد الكلية الطلب إلى القسم المختص للموافقة عليه.
- يتم مخاطبة الميزانية طبقًا للخطة الخمسية.
- موافقة مجلس الكلية.
- موافقة رئيس الجامعة.
- صدور الأمر التنفيذي (المالي).
- يُلاحظ أن الأقدمية تعتبر من تاريخ موافقة رئيس الجامعة.

14. تعيين المدرسين المساعدين بالإعلان
في حالة احتياج القسم لوظائف مدرسين مساعدين يتم الإعلان عن هذه الوظائف بالإجراءات الآتية:
  1. إعداد صيغة الإعلان بمعرفة القسم العلمي.
  2. موافقة مجلس الكلية.
  3. في حالة تضمين الإعلان شروطاً خاصة بالإضافة إلى الشروط الواردة بالقانون يتم عرض الإعلان على مجلس الجامعة.
  4. نشر الإعلان بالجرائد الرسمية.
  5. مخاطبة الميزانية لتوفير الدرجة.
  6. موافقة رئيس الجامعة على التعيين.

15. إجراءات التعيين بالجامعة لأعضاء هيئة التدريس
- أن يكون التعيين بالجامعة عن طريق الإعلان.
- أن يكون التعيين من بين أعضاء هيئة التدريس "مدرس، أستاذ مساعد، أستاذ".

الإعلان

1. يتم الإعلان عن الوظائف بناء على طلب القسم بالكلية المطلوب الإعلان فيها (مدرس- أستاذ مساعد – أستاذ).
2. يتم عرض الموضوع عن طريق إدارة الجامعة بعد موافاتنا بالشروط المطلوب توافرها في المتقدمين واللجنة المشكلة والواردة من الكلية صاحبة الإعلان.
3. يتم نشر الإعلان في جريدتين رسميتين وعلى الموقع الإلكتروني تتقدم الطلبات مركزيًا بإدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس بعد أخد موافقة مجلس الجامعة.
  - تشكيل لجان فحص أوراق المتقدمين ومدى انطباق وشروط الإعلان عليها.
  - تقوم هذه اللجان الإدارية بإعداد كشروف مقارنة ورفعها إلى القسم العلمي المختص الذي يقوم الأخير بتشكيل لجان علمية من الأساتذة أو الأستاذة المساعدين أو المتخصصين من غيرهم لفحص رسالة الماجستير ومدى انطباقها مع شروط الإعلان.

يتم ترتيب المتقدمين المنطبق عليهم شروط الإعلان وفقا لما يلي:
1. يفضل الحاصل على تقدير أعلى في درجة الماجستير.
2. وفي حالة التساوي يفضل الحاصل على مؤهل أعلى.
3. وفي حالة التساوي يفضل الأقدم تخرجا فالأكبر سنًا.
4. موافقة مجلس القسم على الترشيح.
5. موافقة مجلس الكلية على الترشيح.
6. موافقة رئيس الجامعة الترشيح.
7. استيفاء مسوغات التعيين.
8. صدور قرار التعيين.
9. استلام العمل.
10. صدور الأمر التنفيذي (المالي) كما بإجراءات التعيين بند (14).

16. شروط التعيين في وظيفة مدرس
بالإضافة إلى الشروط العامة لوظائف أعضاء هيئة التدريس يشترط فيمن يعين مدرسًا:
  1. مضي ست سنوات على الحصول على الدرجة الجامعية الأولى.
  2. إذا كان من المدرسين المساعدين أو المعيدين يشترط فضلًا عما تقدم أن يكون ملتزمًا في عمله ومسلكه منذ تعيينه معيداً أو مدرساً مساعدًا بواجباته محسنًا أداءها وإذا كان من غيرهم يشترط الكفاءة المتطلبة للتدريس.
     * يتقدم المدرس المساعد بطلب للتعيين في وظيفة مدرس مرفقًا به شهادة الدكتوراه وإفادة بالدورات التدريبية.
     * يقوم القسم مقام اللجنة العلمية الدائمة وهناك احتمالية:
       1. وجود ثلاثة أساتذة بذات التخصص داخل القسم وفي هذه الحالة تشكل لجنة من القسم حيث لا تتطلب موافقة مجلس الكلية ولا موافقة رئيس الجامعة.
       2. عدم وجود ثلاثة أساتذة في ذات التخصص داخل القسم، وفي هذه الحالة تشكل لجنة من ثلاثة أساتذة أو أساتذة مساعدين بقرار من رئيس الجامعة بعد العرض على مجلس الكلية.
     * بعد موافقة رئيس الجامعة يكون فيه تقرير فحص يعرض على مجلس القسم للموافقة على التعيين.
     * موافقة مجلس الكلية على التعيين.
     * موافقة مجلس الجامعة.
     * حيث تنص (المادة رقم 76) من قانون تنظيم الجامعات على: "أن يتولى مجلس القسم المختص مهمة اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس، وعند الاستحالة أو التعذر، تشكل اللجنة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد من ثلاثة أعضاء من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو المتخصصين من غيرهم".
     * كما تنص (المادة رقم 55) من اللائحة التنفيذية لذات القانون على: "يتولى مجلس القسم المختص مهمة اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس وفي حالة خلة القسم من ثلاثة من الأستاذة أو الأساتذة المساعدين المتخصصين تشكل اللجنة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية من ثلاثة أعضاء من الأساتذة أو الأستاذة المساعدين في الجامعات الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 أو المتخصصين من غيرهم.
     * من لاحظ أنه في حالة خلو القسم من ثلاثة من الأستاذة أو الأساتذة المساعدين المتخصصين يتم عرض موضوع التعيين على مجلس الكلية جلستين منفصلتين الأولى في حالة تشكيل اللجنة والثانية للنظر في الموافقة على التعيين.

الأوراق المطلوبة لتعيين مدرس
1. موافقة مجلس القسم والكلية.
2. شهادة دكتوراه.
3. 6 دورات تدريبية.
4. بيان حالة وظيفية.

17. شروط التعيين في وظيفة أستاذ مساعد
* بالإضافة إلى الشروط العامة لوظائف أعضاء هيئة التدريس يشترط فيمن يعين أستاذاً مساعداً:
أولاً: بالنسبة للمدرسين من داخل نفس الجامعة:
     1. أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات أو في معهد علمي من طبقتها.
     2. أو مرور خمس سنوات على الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها بشرط مضي ثلاثة عشر سنة على الأقل على حصوله على الدرجة الجامعية الأولى وذلك إذا تقرر الإعلان عن تلك الوظيفة في جامعة أخرى إقليمية.
     3. موافقة اللجنة العلمية الدائمة في ذات تخصصه على الترقية بعد فحص البحوث العلمية المبتكرة أو الأعمال الإنشائية المقدمة منه.
     4. أن يكون ملتزما في عمله ومسلكه منذ تعيينه مدرسا بواجبات أعضاء هيئة التدريس.

ثانياً: بالنسبة للمدرسين من خارج الجامعات (الإعلان أو النقل من جامعة إلى أخرى):
     1. أن يكون قد مضت خمس سنوات على الأقل على الحصول على الدكتوراه أو ما يعادلها.
     2. مرور 13 سنة على الأقل على الحصول على الدرجة الجامعية.
     3. إجراء بحوث علمية منشورة بعد الحصول على الدكتوراه تجيزها اللجنة العلمية الدائمة ذات التخصص.
     4. توافر الكفاءة المتطلبة للتدريس.

الأوراق المطلوبة لتعيين مدرس مساعد
1. موافقة مجلس القسم والكلية
2. قرار اللجنة العلمية
3. 6 دورات تدريبية
4. بيان حالة وظيفية

18. شروط التعيين في وظيفة أستاذ
بالإضافة إلى الشروط العامة لوظائف أعضاء هيئة التدريس يشترط فيمن يعين أستاذًا:
أولاً: بالنسبة للأساتذة المساعدين من داخل نفس الجامعة:
     1. أن يكون قد شغل في وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات أو في معهد علمي من طبقتها.
     2. أو مرور عشر سنوات على الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها بشرط مضي ثمانية عشر سنة على الأقل على حصوله على الدرجة الجامعية الأولى وذلك إذا تقرر الإعلان عن تلك الوظيفة في جامعة أخرى إقليمية.
     3. موافقة اللجنة العلمية الدائمة في ذات تخصصه على الترقية بعد فحص البحوث العلمية المبتكرة أو الأعمال الإنشائية المقدمة منه.
     4. أن يكون ملتزماً في عمله ومسلكه منذ تعيينه أستاذا مساعدا بواجبات أعضاء هيئة التدريس.

ثانيا: بالنسبة للأساتذة المساعدين من خارج الجامعات (الإعلان):
     1. أن يكون قد مضت عشر سنوات على الأقل على الحصول على الدكتوراه أو ما يعادلها.
     2. مرور 18 سنة على الأقل على الحصول على الدرجة الجامعية الأولى.
     3. إجراء بحوث علمية منشورة بعد الحصول على الدكتوراه تجيزها اللجنة العلمية الدائمة في ذات التخصص.
     4. توافر الكفاءة المتطلبة للتدريس.

الأوراق المطلوبة لتعيين أستاذ
1. موافقة مجلس القسم والكلية.
2. قرار اللجنة العلمية
3. 6 دورات تدريبية
4. بيان حالة وظيفية

19. شروط التعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس عمومًا
- الحصول على الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية في مادة تؤهله لشغل الوظيفة أو من معهد علمي آخر في الداخل أو الخارج يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادة للدكتوراه.
- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
- أن يكون مصري الجنسية.

أحكام عامة في تعيين أعضاء هيئة التدريس

* في حالة عدم توافر درجات مالية لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين وهناك من اجازات اللجنة العلمية ترقيتهم حيث يتم منحهم اللقب العلمي على أن يتم تسكينهم في السنة المالية التالية ويتم منحهم مرتب الوظيفة الأعلى والبدلات الخاصة بها ويراعى عدم الجمع بين علاوة الترقية والعلاوة الدورية.
* يكون تاريخ منحهم اللقب العلمي هو الأساس في الأقدمية وفي التقدم للوظيفة التالية.
* وبالنسبة للسادة أعضاء هيئة التدريس (أستاذ، أستاذ مساعد) الذين تم منحهم اللقب العلمي خلال السنة المالية يتم تدبير الدرجات المالية لسيادتهم اعتبارًا من 1/7 من كل سنة مع الاحتفاظ بالأقدمة.
* يستحق الأستاذ الذي مر على شغله للوظيفة عشر سنوات الربط المالي لنائب رئيس الجامعة.
* يجرى الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس مرتين في السنة.
* لا يجوز لعضو هيئة التدريس الذي يشغل وظيفة في إحدى الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات أن يتقدم لشغل الوظيفة معلن عنها في ذات الجامعة إلا بطريق النقل.
* لا يجوز تعيين أحد في وظيفة مدرس ولا تعيين أحد من غير أعضاء هيئة التدريس في وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد إلا إذا كان موجودًا داخل الجمهورية.
* ولا يجوز تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس في وظيفة أستاذ أو أستاذة مساعد بعد انتهاء ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو إجازة مرافقة الزوج إلا بعد عودته إلى العمل.

موضوعات عدم الترقية

- يتم تقديم طلب عدم الترقية إلى مجلس القسم بالكلية الخاصة بعضو هيئة التدريس بأخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات (اللجنة العلمية) الخاصة بالمتقدم وذلك لعدم اجتياز الأبحاث المطلوبة ويتم التقدم مرة أخرى بعد فترة يتم تحديدها من قبل اللجنة.
- اجتياز الأقدمية يجب أن يكون قبل مجلس الجامعة.

رؤساء الأقسام : مادة 56 قانون 49
يتم تعيين رئيس القسم من بين أقدم الأساتذة (إن وجد) وفي عدم وجود أساتذة بالقسم يتم قيام أحد الأساتذة المساعدين بعمل رئيس القسم بعد موافقة السيد أ. د / رئيس الجامعة.

المادة 122:
يجوز استثناء أن يعهد إلى الأساتذة المتفرغين المعينين طبقًا لأحكام المادة السابقة بأعباء رئاسة مجلس القسم إذا لم يوجد بالقسم أساتذة ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.

النقل: مادة 81 قانون 49
- يتقدم عضو هيئة التدريس بطلب للنقل من جامعة إلى أخرى.
- يتم الموافقة من الجهة المنقول منها عن طريق مجلس الجامعة ويتم أخذ رأي مجلس الكلية ومجلس القسم في الجامعة المنقول إليها إن وجد.
- يتم النقل في حالة تدبير درجة من الجهة المنقول إليها أو عن طريق الجهاز المركزي.
- يتم النقل بدون درجة مالية بالاتفاق مع الجامعة المنقول إليها.
- ويتم عرض الموضوع على مجلس الجامعة للموافقة على النقل.

مزاولة المهنة المادة 100 من قانون 49
- يتقدم عضو هيئة التدريس بطلب لعميد الكلية بشأن الموافقة على مزاولة المهنة في غير أوقات العمل الرسمية.
- يتم الموافقة من القسم وعميد الكلية.
- ويتم العرض أ. د/ رئيس الجامعة للموافقة على طلب سيادته.
- تأسيس الشركة
- يتقدم عضو هيئة التدريس بطلب لعميد الكلية للمشاركة أو العضوية في تأسيس الشركة المحددة من عضو هيئة التدريس.
- يتقدم بإقرار للعميد بأن تأسيس هذه الشركة لا يؤثر على عمله بالكلية- أو أنه غير مشترك في عضوية أو تأسيس شركة أخرى أو بنك آخر.
- ويتم مخاطبة الوزير عن طريق السيد أ.د / رئيس الجامعة لموافاتنا بالموافقة بقرار وزاري لتأسيس أو عضوية الشركة المطلوبة.

ويتضمن الخطاب:
- عنوان الشركة.
- عدم التأثير على عمله بالكلية.
- غير مشترك في عضوية أو تأسيس شركة أخرى أو بنك آخر.
- اسم الشركة.

الالتماسات

- تقدم الالتماسات لأعضاء هيئة التدريس عن طريق الإيميل الإلكتروني ويتم دراسة الالتماس وعرض ما يتضمنه من شكوى وعرضه على أ. د / نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث للتفضل بعرض الموضوع على السيد أ. د رئيس الجامعة.
- وبالنسبة إلى تظلمات اللجنة العلمية في عدم الترقية يتم تقديم التظلم عن طريق المجلس الأعلى للجامعات ويتم التوضيح أن الأبحاث المقدمة من سيادته هي نفس الأبحاث المقدمة في الفترة الأولى بعد عرضها على مجلس الجامعة.